المادة 25 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ - يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية وممثلو القطاعات التجارية في الغرفة التجارية ذات العلاقة، ويعد محضرا بذلك ويسلم نسخة منه للهيئة. ب- تعلن الهيئة النتائج الاولية لممثلي القطاعات التجارية على مستوى جميع الغرف التجارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك