المادة 25 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ - يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية وممثلو القطاعات التجارية في الغرفة التجارية ذات العلاقة، ويعد محضرا بذلك ويسلم نسخة منه للهيئة.
ب- تعلن الهيئة النتائج الاولية لممثلي القطاعات التجارية على مستوى جميع الغرف التجارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026