المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
أ- يمثل المؤسسة التجارية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:-
1- المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2- رئيس مجلس ادارة الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات .
3- رئيس هيئة مديري الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات .
4- احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات يبين ذلك.
5- احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة التي يوجد فيها اكثر من مفوض بالتوقيع مجتمعين بموجب كتاب خطي مروس من الشركة المفوضة، وموقعا من المفوضين بالتوقيع مجتمعين بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين..
6- المفوض من الشركة بموجب تفويض خطي للمشاركة في الانتخابات، على ان يكون المفوض من الاشخاص الواردة اسماؤهم في سجل دائرة مراقبة الشركات للمؤسسة التجارية، وبموجب كتاب خطي مروس من الشركة المفوضة وموقعا من المفوض بالتوقيع (منفردين و/أو مجتمعين) بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- يجب ان يصادق على صحة التوقيع الوارد في الكتاب المروّس المشار اليه في البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة حسب الاصول من الكاتب العدل او دائرة مراقبة الشركات او الغرفة التجارية او اي بنك مرخص.
ج- تعد الهيئة لكل مؤسسة تجارية مدرجة في الجدول النهائي للناخبين بطاقة انتخابية تتضمن ما يلي:-
1- اسم الهيئة المستقلة للانتخاب وشعارها.
2- رقم العضوية.
3- اسم المؤسسة التجارية.
4- الرقم الوطني للمؤسسة التجارية.
5- القطاع التجاري.
6- الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية.
د- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة التجارية أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض بالتوقيع عنها ممارسة حق الاقتراع بالمراسلة أو الإنابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026