المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

أ. يجوز للمرشح وقبل أربعة عشر يوما من يوم الاقتراع تقديم طلب الى رئيس لجنة الاشراف في الغرفة التجارية لدخول مندوبه لمركز الاقتراع والفرز ومراقبة العملية الانتخابية ويكون ذلك على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. ب. 1. يجوز لكل مرشح أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في غرفة الاقتراع والفرز ويراقبها . 2. لا يجوز أن يكون لأي مرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد. ج. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين أو مندوبيهم وبما لا يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك