المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون ووفقا للتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز على النحو التالي: -
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز ما يلي:
1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز.
2- استلام لوازم عملية الاقتراع والفرز من لجنة الانتخاب، والمحافظة عليها، والتأكد من صلاحيتها.
3- السماح للأشخاص المصرح لهم بالدخول، وتسهيل أعمال المراقبين لعملية الاقتراع والفرز، وله لهذه الغاية تنظيم حضورهم داخل غرفة الاقتراع والفرز، بما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.
4- إطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع، وإقفاله، وتنظيم محضر بذلك.
5- توقيع ورقتي اقتراع الدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وختمهما بحضور الناخب.
6- تسليم ورقتي اقتراع الدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وشرح طريقة الاقتراع للناخب ولمرافقه إن وجد.
7- منع القيام بأي عمل أو تصرف من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية والطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز، والاستعانة بأفراد الأمن العام الموجدين في المركز لإخراجه إذا رفض ذلك.
8- توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة عند بدء الفرز.
9- التأكد من تعبئة المحاضر بدقة، وتوقيعها من اللجنة حسب الأصول.
10- الإشراف على إدخال محاضر الفرز على نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني.
11- التأكد من رزم المواد بعد انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز، وتسليم المواد الحساسة إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري.
12- إعلان نتيجة فرز صندوقي الاقتراع، وتعليق نسخة ورقية من محضري نتائج الفرز على باب غرفة الاقتراع والفرز.
13- توزيع نسخة إلكترونية من محاضر نتائج الفرز للمرشحين أو مندوبيهم.
ب- يتولى مدخل البيانات في لجنة الاقتراع والفرز ما يلي: -
1- التأكد من جاهزية التمديدات الفنية، والأجهزة الإلكترونية، والتواصل مع ضابط الارتباط الفني إن لزم الأمر.
2- التحقق من شخصية الناخب والمرافق إن وجد.
3- التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الإلكتروني من خلال إدخال بيانات بطاقته الشخصية، وتزويد العضو الأول بالرقم المتسلسل للناخب.
4- التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الإلكتروني .
5- تجهيز الكاميرا الخاصة بالفرز، والتأكد من صلاحيتها لتصوير وتوثيق عملية الفرز.
6- إدخال محاضر الفرز على نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
7- طباعة محاضر نتائج الفرز الإلكترونية، والتوقيع عليها مع أعضاء اللجنة.
8-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ج- يتولى العضو الأول في لجنة الاقتراع والفرز ما يلي:-
1- مساعدة رئيس لجنة الاقتراع والفرز في استلام لوازم عملية الاقتراع، وتفقدها.
2- التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي، والتأكد من قيام الناخب بالتوقيع إزاء اسمه في جدول الناخبين.
3- توثيق أسماء المرافقين للناخبين ذوي الإعاقة، وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم في جدول الناخبين.
4-المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته، وإغلاقه وتسليمه إلى ضابط الارتباط الإداري.
5-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
د- يتولى العضو الثاني في لجنة الاقتراع والفرز ما يلي: -
1 -مراقبة صندوقي الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية.
2 -مراقبة المعزل، والتأكد من جاهزيته وخلوه من أي أوراق باستثناء أسماء القوائم والمرشحين الموجودة في المعزل.
3 -التأكد من أن ورقتي الاقتراع موقعتان من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ومختومتان بالختم الرسمي.
4 -التأكد من قيام المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لها.
5 -تحبير سبابة يد المقترع اليسرى بالحبر الانتخابي، وتحبير سبابة يد المرافق اليمنى إن وجد.
6 -المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه، وتسليمه إلى ضابط الارتباط الإداري.
7-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ه - يتولى أحد الكوادر المساندة في لجنة الاقتراع والفرز ما يلي:-
1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل.
2- الطلب من الناخب والمرافق -إن وجد- إبراز البطاقة الشخصية.
3- التأكد من عدم وجود الحبر الانتخابي أو مادة عازلة على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب، وسبابة اليد اليمنى للمرافق.
4- المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه، وتسليمه إلى ضابط الارتباط الإداري.
5-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026