المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012

يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:- أ-مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام القانون وهذه التعليمات. ب-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح. ج-عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات. د-ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك