المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:-
أ-مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ب-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
ج-عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
د-ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026