المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب، وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026