المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
يخصص للدائرة الانتخابية العامة سبعة وعشرون مقعداً نيابياً تكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026