المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يشكل الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك والافصاح) تتولى النظر في أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من نتائج وترفع توصياتها إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026