المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من رقم 11 لسنة 2012
أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين.
2.احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
3. المساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية.
4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم.
ب. عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن تراعي وسائل الإعلام الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المرشحين وفيما بين القوائم الانتخابية.
ج . على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026