المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسيسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها التدخل أو استغلال مناصبهم بممارسة الدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026