المادة 1 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك