المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا كان الاستيراد للاستعمال أو الاستخدام الشخصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026