المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

أ- تُ عين الدائرة رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب التسجيل يٌثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى أن توقع من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بالخاتم الرسمي للدائرة. ب- يلزم المسجل بعد استلام الشهادة بوضعها في مكان ظاهر للعيان طوال ممارسة النشاط وكذلك وضع صورة مصدقة عنها في كل فرع من فروع النشاط التابعة للمسجل إن وجدت. ج- تتضمن شهادة التسجيل المذكورة في البند (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. نوع النشاط . 2. اسم مالك النشاط . 3.الاسم التجاري .صفحة 3 من 5 4. الرقم الضريبي. 5.تاريخ التسجيل. 6. اسم الفرع / الفروع التابعة للنشاط المسجل إن وجد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك