المادة 1 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
التسمية والتعاريف
أ. إن التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية تسمى فيما يلي ب (التعليمات) ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
ب تعتبر مقدمة هذه التعليمات وملاحقها جزءاً منها وتقرأ معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026