المادة 6 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
أ- يعد مكان توريد السلعة المنطقة الضريبية في أي من الحالات التالية :
1. عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية .
2. عندما تكون السلعة داخل المنطقة الضريبية وقت توريدها .
3. إذا تم تركيب أو تجميع السلعة في المنطقة الضريبية .
ب- يعد توريد السلعة إلى داخل المنطقة الضريبية (استيراد) في أي من الحالات التالية :
1. عندما يبدأ نقل السلعة من خارج المنطقة الضريبية ويتولى المستورد أو أي شخص توريد السلعة وتصبح في حيازته لاحقاً داخل المنطقة الضريبية.
2.السلعة المستوردة التي يتولى المورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه .
ج- السلعة التي يتم تركيبها من أجزاء يعتبر توريداً لها حال اكتمال تركيب أجزائها أو مكوناتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026