المادة 9 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
تشمل الخدمات الالكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ. توريد بطاقات المواقع الالكترونية ، استضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد .
ب. توريد وتحديث البرمجيات.
ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات الكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الالكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى .
د. توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب .
ه. توريد المجلات على الإنترنت .
و. توريد مساحات الإعلانات على موقع الكتروني والحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات .
ز. توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك الأحداث.
ح.البث المباشر عبر الانترنت .
ط. توريد خدمات الدراسة عن بعد .
ي. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026