المادة 9 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022

تشمل الخدمات الالكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ. توريد بطاقات المواقع الالكترونية ، استضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد . ب. توريد وتحديث البرمجيات. ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات الكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الالكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى . د. توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب . ه. توريد المجلات على الإنترنت . و. توريد مساحات الإعلانات على موقع الكتروني والحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات . ز. توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك الأحداث. ح.البث المباشر عبر الانترنت . ط. توريد خدمات الدراسة عن بعد . ي. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك