المادة 8 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
أ. يحق للأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فنية فرعية لغايات إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار.
ب. تحدد مكافآت أعضاء اللجنة الفنية الفرعية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026