المادة 6 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012

مادة - 6 - أ- تصدر الهيئة شهادة تسجيل ضريبية للمسجل تتضمن ما يلي: 1) نوع النشاط . 2) اسم المسجل . 3) الاسم التجاري . 4) الرقم الضريبي. 5) تاريخ التسجيل الضريبي . 6) أسماء الفرع / الفروع التابعة للنشاط المسجل إن وجد . ب- على المسجل وضع شهادة التسجيل الضريبية الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في مكان ظاهر للعيان في المنشأة التي يمارس فيها نشاطه المسجل وذلك طيلة مدة ممارسة النشاط وكذلك وضع صورة مصدقة عنها في كل فرع من فروع النشاط التابعة للمسجل إن وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك