المادة 1 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026