المادة 5 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
تصرف المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) أعلاه وأي مصاريف أخرى يقررها المجلس من حساب وحدة تنسيق القبول الموحد/ موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026