المادة 2 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأدوية السرطان بأنواعها. ج- الأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك