المادة 5 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

المستفيدون من البرنامج: يطبق هذا البرنامج على المرضى المؤمّنين أو غير المؤمّنين، المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للعلاج المطلوب لدعم المرضى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة