المادة 5 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
المستفيدون من البرنامج:
يطبق هذا البرنامج على المرضى المؤمّنين أو غير المؤمّنين، المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للعلاج المطلوب لدعم المرضى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026