المادة 7 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى:
أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة.
ب.يجب إبلاغ قسم الاستخدام الرشيد و قسم اليقظة الدوائية في المؤسسة عن أية آثار جانبية خطيرة للدواء خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها.
ج. على الشركة أن تزود قسم الاستخدام الرشيد وقسم اليقظة الدوائية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يبيّن الآثار الجانبية التي تحدث للمرضى المعالجين بالدواء المعني حسب ما يتم الإبلاغ عنه عن طريق الطبيب أو الصيدلاني أو المريض أو أي جهة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026