المادة 1 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات "التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح" ويعمل بها ابتداء من 1 /1/ 2020م.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك