المادة 4 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020

يتم تزويد أمين الصندوق بقاصة حديدية يتم تثبيتها بالإسمنت في مكان أمين لحفظ واردات الصندوق سواء المبالغ النقدية أو الشيكات و/أو صرف نفقاته سواء بشكل نقدي أو شيكات أو غيرها و/أو الأوراق ذات القيمة المالية و/أو السجلات و/أو غيرها التي يتطلب حفظها في القاصة بقرار من المدير أو المدير المالي أو رئيس القسم حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك