المادة 6 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على مفاتيح القاصة الحديدية والرقم السري إلا بعد إعلام المدير والمدير المالي بشكل خطي وحسب التسلسل الإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026