المادة 14 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. لا يجوز صرف سلفة للموظف التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت المحدد للغاية التي صرفت من أجلها الا بموافقة المدير . ب. تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته . ج.على حاملي سلفات النفقات جميعهم مسك تقرير مصروفات او دفتر صرف سلفات النفقات اصوليا وان يقيدوا فيه المصروفات المتعلقة بكل سلفة . د. تسدد جميع السلف في حال انتهاء الغاية التي صرفت من اجلها . ه. يفوض المجلس المدير باصدار التعاميم التي تحدد فيها آلية الصرف من سلفة النفقات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك