المادة 16 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. يعلم الموظف المالي المدير خطيا بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في اجراء تسديد السلفة المعطاة له في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات في استرداد السلف المتأخرة .
ب. يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها وتعتبر دينا عليه حتى يتم تسديدها واذا لم يتم تسديد السلفة يتم تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من الراتب او الأجور أو أي من مستحقاته أو بموجب قانون تحصيل الاموال العامة بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026