المادة 21 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. التحاويل المالية (الشيكات) المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل تأمينات باسم المستفيد في سجل التأمينات. ب. التحاويل المالية (الشيكات) المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة أشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها كتأمينات باسم المستفيد بعد إشعار البنك بعدم صرفها وإعادتها لصندوق المركز اذا قدمت للصرف. ج. اذا لم تتم المطالبة بالتأمينات المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلها في سجلات التأمينات تحول الى حساب الايرادات ويجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال المدة المسموح بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك