المادة 39 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. تحفظ السجلات الحسابية ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الاخرى ومستندات الصرف والقبض وغيرها مما يتعلق بالأمور المالية وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات ذات القسائم أو التذاكر أو البطاقات و غيرها لمدة لا تقل عن سبع سنوات .
ب. تجري عملية الإتلاف من لجنة يشكلها المدير من موظفي المركز المعنيين على أن يوافق المدير على تقرير اللجنة قبل اجراء عملية الاتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026