المادة 4 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. المدير هو آمر الصرف في المركز طبقا لموازنته ولقرارات المجلس و يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله .
ب. يقوم المدير باتخاذ الإجراءات التالية :
1- الاشراف و متابعة العاملين على العمليات المالية من قبض و صرف و غيرها.
2- الإشراف على إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للمركز للثلاث سنوات المالية التي تلي سنة الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس .
3- الإشراف على إعداد تقارير الحسابات المالية الختامية وجدول المناقلات وحساب القطع السنوي عن السنة المنتهية قبل نهاية شهر اذار الذي يلي السنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لإقرارها والمصادقة عليها .
4- الإشراف على اعداد التقارير المالية الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية وحسابات البنوك للمجلس على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
5- المصادقة على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026