المادة 43 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الانتقال و السفر و تعديلاته رقم (56) لسنة (1981) واحكام تعليمات الانتقال والسفر لسنة (2010) الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026