المادة 113 من الدستور الأردني لسنة 1952
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة
السنة السابقة .
صلاحية وضع انظمة مراقبة الاموال العامة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين