المادة 118 من الدستور الأردني لسنة 1952

لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون . ديوان المحاسبة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة