المادة 118 من الدستور الأردني لسنة 1952
لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .
ديوان المحاسبة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة