المادة 122 من الدستور الأردني لسنة 1952
1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :-
أ- رئيس الوزراء .
ب- وزير الدفاع .
ج- وزير الخارجية .
د- وزير الداخلية .
هـ- قائد الجيش .
و- مدير المخابرات .
ز- مدير الأمن العام .
ح- عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور .
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور
من يفوضه ، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها .
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
الديوان الخاص لتفسير القانون
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين