المادة 18 من الدستور الأردني لسنة 1952
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو
المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
تاسيس مدارس الجماعات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين