المادة 3 من الدستور الأردني لسنة 1952

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص . الراية الاردنية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة