المادة 32 من الدستور الأردني لسنة 1952

الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . صلاحية اعلان الحرب واعلان الصلح وتوقيع الاتفاقيات

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة