المادة 40 من الدستور الأردني لسنة 1952
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
1. يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته
بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد .
ب. تعيين نائب الملك .
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
ه. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما .
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته .
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
تاليف مجلس الوزراء
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين