المادة 42 من الدستور الأردني لسنة 1952

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني . قسم الوزراء

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة