المادة 44 من الدستور الأردني لسنة 1952
لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون
عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة .
صلاحيات مجلس الوزراء
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين