المادة 54 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب . 2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها . 3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه. محاكمة الوزراء امام المحاكم المختصة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة