المادة 58 من الدستور الأردني لسنة 1952

الفصل الخامس المحكمة الدستورية 1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد. اختصاصات المحكمة الدستورية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة