المادة 58 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم
الرئيس يعينهم الملك.
2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
اختصاصات المحكمة الدستورية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين