المادة 67 من الدستور الأردني لسنة 1952

القسم الثاني مجلس النواب 1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 2. تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها :- أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات. ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون . مدة مجلس النواب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة