المادة 76 من الدستور الأردني لسنة 1952

1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة . ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات. ج- مجلس الأعيان و مجلس النواب . 2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل . الدورة العادية للمجلس

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة