المادة 76 من الدستور الأردني لسنة 1952
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :-
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة .
ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس
المحافظات.
ج- مجلس الأعيان و مجلس النواب .
2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً
من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل .
الدورة العادية للمجلس
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين