المادة 96 من الدستور الأردني لسنة 1952
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص
عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو ، ولا يناقش استجواب ما ، قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا
كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
استقلال القضاة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين