المادة 99 من الدستور الأردني لسنة 1952

المحاكم ثلاثة انواع : 1. المحاكم النظامية . 2. المحاكم الدينية . 3. المحاكم الخاصة . تعيين انواع ودرجات المحاكم واقسامها وكيفية ادارتها

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة