المادة 1 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك