المادة 11 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- يلتزم الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة، أو (1000) طن فأكثر من النفايات غير الخطرة سنوياً بما يلي:- 1- اتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطته أو تمت معالجتها من قبله. 2- جمع وفرز النفايات بشكل منفصل. 3- تخزين النفايات بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها. ب- يجب فرز و جمع النفايات داخل الموقع بطرق تؤدي إلى التقليل من المخاطر البيئية ولمدة زمنية محددة ووفقا للتشريعات النافذة. ج- يجب على المنتج أو الحائز الذي يقوم باسترجاع النفايات أو التخلص منها الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة