المادة 18 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- يجوز استخدام نظم بديلة لجمع النفايات يستحدثها منتجو أو حائزو أو مشغلو إدارة النفايات شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
ب- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- خطة إدارة النظام البديل.
2- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص النهائي منها.
3- أنواع النفايات التي يتم جمعها .
4- وصف نظام جمع النفايات.
5- تحديد طرق المعالجة.
6- تحديد نقاط الجمع بما يتناسب مع كميات النفايات التي يتم جمعها.
ج- أن تكون عمليات إدارة النفايات جميعها آمنة بيئيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026