المادة 18 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- يجوز استخدام نظم بديلة لجمع النفايات يستحدثها منتجو أو حائزو أو مشغلو إدارة النفايات شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ب- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- خطة إدارة النظام البديل. 2- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص النهائي منها. 3- أنواع النفايات التي يتم جمعها . 4- وصف نظام جمع النفايات. 5- تحديد طرق المعالجة. 6- تحديد نقاط الجمع بما يتناسب مع كميات النفايات التي يتم جمعها. ج- أن تكون عمليات إدارة النفايات جميعها آمنة بيئيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة